منتدى انا بنوتة للبنات فقط
موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Mod_article444274_25
لو بتدورى على صحبة ولمة وكلام من القلب بجد
هنا كل البنوتات بيندولك وبيقولك تعالى معنا فى اخلى صحبة دنيا ودينا
^_^
منتدى انا بنوتة للبنات فقط
موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Mod_article444274_25
لو بتدورى على صحبة ولمة وكلام من القلب بجد
هنا كل البنوتات بيندولك وبيقولك تعالى معنا فى اخلى صحبة دنيا ودينا
^_^
منتدى انا بنوتة للبنات فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى انا بنوتة للبنات فقط

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

قريبـا مجـلة منتـدى انا بنـوتة ....نرجوا لمن ترغب بالتسجيل فى المجلة تسـارع بالاشتـراك من هنامن هنـا يا قمر

 


 

 موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:49 pm


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ما الحكم فى قضاء الصيام مع وجود مرض؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

على أيام صيام من السنة الماضية
بسبب المرض والآن أحاول قضائها ولكن لازلت مريضا والصيام يزيد من تعبى فهل
من الممكن تكملة الصيام بعد رمضان أن شاء الله ولا لازم قبل رمضان؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ مِنْ مُبِيحَاتِ
الإْفْطَارِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالأْصْل فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ} أى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه القضاء فى أيام أخر
بعد زوال المرض والسفر، وإنما أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج والمشقة وقد بنى
التشريع الإسلامى على التيسير والتخفيف.

قال تعالى: {اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ} {مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} وقد بعث رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة.

ولما كانت مشروعية الفطر للمريض
لرفع الحرج والعسر عنه وكان تحقق الحرج منوطا بزيادة المرض أو أبطاء البرء
أو لخوف ضرر بالنفس بسبب الصوم كان الترخيص فى الإفطار خاصا بالمريض الذى
يضره الصوم ويعسر عليه أداؤه .

ومن مراجعة أقوال الفقهاء نخلص إلى :
(أولا) أن المرض اليسير الذى لا يضر معه الصوم كوجع فى أصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف لا يبيح الفطر عند الجمهور.
(ثانيا) أن مجرد توهم زيادة المرض
وإبطاء البرء أو فساد عضو بدون غلبة الظن المبنية على ما ذكر من القرائن لا
يبيح الفطر فان أفطر لمرض يسير أو لمجرد الوهم وجب عليه القضاء والكفارة .

(ثالثا) أن هذه الرخصة ثابتة لكل
مريض مرضا شديدا يعسر معه الصوم أو يضره فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا
كان نوع المرض فيندرج فى ذلك أمراض السل والقرحة المعوية والقرحة الأثنى
عشرية والحميات القلب والكبد والمرارة وسائر الأمراض الشاقة التى يعسر معها
الصوم ويفضى الى تفاقمها أو تأخر برئها أو فساد عضو فى البنية .

(رابعا) أن الواجب على المريض مرضا
يرجى زواله كما هى حالة السائل قضاء ما افطره بعد زوال العذر لقوله تعالى:
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ} ولا تجب عليه الفدية لأن شرط خلفية الفدية عن الصوم العجز
المستمر عنه والأمر هنا ليس كذلك
.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل نزول البحر للصائم حرام ام حلال؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: لا شئ في ذلك؛ إذا حافظ الصائم على آداب الإسلام؛ حيث لاَ
يُكْرَهُ اغْتِسَال الصَّائِمِ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى لِلتَّبَرُّدِ،
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ
سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتَا: نَشْهَدُ عَلَى
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ
جُنُبًا، مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَل الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ هُوَ
وَأَصْحَابٌ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَأَمَّا الْغَوْصُ فِي الْمَاءِ،
إِذَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَدْخُل فِي مَسَامِعِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ،
وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حَال الإْسْرَافِ وَالتَّجَاوُزِ أَوِ
الْعَبَثِ، خَوْفَ فَسَادِ الصَّوْمِ.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]











يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع



عدل سابقا من قبل زهرة في الأربعاء يونيو 01, 2011 10:52 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:49 pm


[size=21]نحن نقيم فى السويد وقد اقترب شهر رمضان
وهنا تشرق الشمس الساعة الواحد صباحا وتغيب فى العاشرة مساءا فكيف نصوم
دون أن نهلك ؟ نشكر لكم تفضلكم بالإجابة؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين :
(أ) اتخاذ مكة والمدينة معيارا للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين.
(ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه
فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم ، فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات
التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة.

ويبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق
حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار،
ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا.

وقد أفتى الإمام الأكبر الشيخ جاد
الحق (رحمه الله) بما نصه: إن الله سبحانه قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ}... (البقرة - 183 : 185).

بهذه الآيات فرض الله سبحانه
وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب تكليفى عام موجه إلى كل
المسلمين فى كل زمان ومكان ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا
إرهاقا ولا مشقة، بل قال الله سبحانه {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلاَّ وُسْعَهَا}... (البقرة: 286)، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}... (الحج : 78)، ومن تيسير الله على عباده أنه حرم
بعض المطعومات، ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش،
أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته .

قال تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ}... (البقرة : 173)، بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من
المحرم حفظا للحياة، وإذا ما أوغل المسلم فى التدين فى هذه الحال والتزم
باجتناب المحرم، ولم يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما، لأن
الله الذى حرم هو الذى أباح حفظا للنفس قال تعالى {وَلاَ تُلْقُواْ
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ}... (البقرة : 195)، وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر
باستعمال الماء فى طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا وهكذا نجد فى كل تكليف
تخفيضات من الله رحمة ورفقا .

وكان صوم رمضان على هذه السنة
الرحيمة، فهو على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح
للمريض والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء ورخص فى الإطار دون قضاء لمن يشق
عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل
الشاق المستمر طوال العام دون بديل له، على أن يؤدى فدية هى الإطعام عن كل
يوم طوال العام مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا، وهى مسألة
أمانة ومراقبة لله سبحانه الذى يعلم السر وأخفى.

وقد جرت سنة الله فى التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب .
وحين فرض الله سبحانه صوم شهر
رمضان، بين أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وَكُلُواْ
وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ}... (البقرة : 187)، حيث جعل الله سبحانه فى هذه الآية الليل
وقتا للأكل والشرب واتصال الزوجين، وجعل النهار وقتا للصيام، وبين أحكام
الزمانين (الليل والنهار) وغاير بينهما بفواصل ينتهى إليها كل منهما حيث
يبدأ الآخر فى أغلب الأحوال والأوقات.

وبهذه العبارة من الآية الكريمة
نحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير
فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم
فى الحديث الذى رواه الشيخان (رواه الشيخان فى كتاب الصوم) عن عمر رضى الله
عنه أنه قال (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس
فقد أفطر الصائم ..) ورمضان شهر قمرى له بدء وغاية قمرية وفقا للحديث
الشريف (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى ج 4 ص 189 كتاب الصيام)
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين
يوما ..)

وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر
وباليوم وكان الخطاب بفرضه موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض
الله، دون تفرقة وجب على الجميع صومه، متى تحققت فيهم شروطه التى بينها
الله سبحانه فى آيات الصوم (من الآيات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة)
وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه وعمله وتقريره .

ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على
الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزء يسيرا، أو يطول
الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر، وجهات أخرى على العكس من
ذلك - لما ظهر هذا - اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل
تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها .

ففى الفقه الحنفى فى شأن الصلاة
بأنه إذا فقد الوقت، كما فى بعض البلاد التى يطلع فيها الفجر قبل غروب
الشفق يقدر له، ومعنى التقدير، أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت
العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من قبل غروب الشفق، فيعتبر أن وقتها قد وجد
تقديرا، كما فى أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير، هو ما قاله
الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء فى حقهم بقدر هو ما قاله الفقهاء
فى أقرب البلاد إليهم .

ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب
فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتبارى الذى تؤدى فيه الصلاة التى لم توجد
الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء للصلاة فى وقتها أو قضاء باعتبارها
فائتة.

وأفاض فى نقل أقوالهم ونقاشها
العلامة ابن عابدين فى حاشيته (ج - 1 ص 374 إلى ص 279 عند بيان وقت العشاء،
وفتح القدير على الهداية ج- 1 ص 156 فى ذات الموضع، وحاشية الطهطاوى على
الدار المختار ج- 1 ص 175 - 177) رد المحتار على الدار المختار فى كتاب
الصلاة.

ثم قال فى شأن الصوم لم أر من تعرض
عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده
بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب
موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدى إلى الهلاك، فإن قلنا فبوجوب الصوم، يلزم
القول بالتقدير، وهل يقدر لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا
أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء
كل محتمل .

ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا، لأن الصوم قد وجد سببه، وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم .
وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 96) وحاشية الطهطاوى من كتب هذا المذهب .
ومن لم يجد وقتهما أى العشاء
والوتر لم يجبا عليه، لعدم وجود الوقت، كالبلاد التى يطلع فيها الفجر قبل
مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذى كسنة من أيام الدجال، للأمر فيه بتقدير
الأوقات، وكذا الآجال فى البيع والإجازة والصوم والحج والعدة، حيث ينظر
ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من
الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه وأضاف فى
حاشيته (ص 175 - 177 عند بيان وقت العشاء) على الدر المختار فى ذات الموضوع
قوله ونحن نقول بمثله، إذا أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلوات .

وفى فقه الإمام مالك قال الحطاب فى التنبيه الخامس ( كتاب شرح مواهب الجليل على مختصر خليل ج - 1 ص 288 مع التاج والأكليل للمواقط .
أولى دار السعادة ) عند مقيمات
الظهر ورد فى صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة
ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة يا رسول الله
فذاك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة قال .

لا اقدروا له قدره . قال القاضى عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع .
ثم قال ونقله عنه النووى وقبله
وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون
بينه وبين ظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين
العصر فصلوا العصر، وهكذا .

ثم نقل عن القرافى أن إمام الحرمين
قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق ، ولا يكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى
بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذى لهم .

وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء
فى كتاب مختصر الدرر (المختصر لبدر الدين البعلى الحنبلى لفتاوى تقى الدين
بن تيمية الحنبلى ص 38، 39 ط).

محمد حامد الفقى (1368 هجرية -
1949 م) المضيئة من الفتاوى المصرية فى كتاب الصلاة والمواقيت التى علمها
جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم وعلمها النبى صلى الله عليه
وسلم لأمته، حين بين مواقيت الصلاة، وهى التى ذكرها العلماء فى كتبهم، هى
فى الأيام المعتادة، فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( يوم كسنة ) قال ( اقدروا له قدره ) فله حكم آخر ثم قال والمقصود أن
ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شئ لأمثله ولا مثليه، بل
يكون أول يوم قبل هذا الوقت شئ كثير، فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم،
هما قبل الزوال، كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب، وكذلك صلاة الفجر
فيه تكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة، ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس،
لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا وقول الصحابة رضى الله
عنهم ( يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم فقال لا.

ولكن اقدروا له .
أرادوا اليوم والليلة . وفى كشاف القناع للبهوتى ( ج - 1 ص 233 و 234 آخر باب شروط الصلاة) .
(أنصار السنة المحمدية 1366 هجرية -
1947 م ) على متن الإقناع للحجاوى قال ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال،
يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم، والزكاة والحج، ويوم كشهر، فيصلى
فيه صلاة شهر ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة فى تلك الأيام
بيقدر ما كان فى الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف
النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشئ مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوى الزمن
الذى كان فى الأيام المعتادة، أشار إلى ذلك الشيخ تقى الدين فى الفتاوى
المصرية، والليلة فى ذلك كاليوم، فإذا كان الطول يحصل فى الليل، كان الصلاة
فى الليل ما يكون فى النهار .

وفى كتب فقه المذهب الشافعى .
جاء فى كتاب المجموع للنووى ( ج - 3
ص 47 مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى، والتلخيص الجيد بتخريج أحاديث
الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى).

(الطباعة المنيرية بالقاهرة ) شرح المهذب للشيرازى فى مواقيت الصلاة .
فرع ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن
سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قلنا يا
رسول الله وما لبثه قال أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة،
وسائر أيامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه
صلاة يوم قال لا. اقدروا له قدره ثم قال النووى .

فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق.
وفى تحفة (ج - 1 فى أوقات الصلاة
بالصحف من 419 إلى 425 ) المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمى وحاشيتى
الشروانى والعبادى عليها فى مواضع متفرقة أنه أو عدم وقت العشاء، كأن طلع
الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه مع اختلاف فيه بين المتأخرين،
ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين، فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر
حالهم بأقرب بلد يليهم، وفرع عليه الزركشى وابن العماد أنهم يقدرون فى
الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم، ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم، وما
قالا إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر
العمل بما عندهم، فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك، وليس هذا
حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا، وإن قصر ولم يسع ذلك إلا قدر المغرب
أو أكل الصائم قدر أكله وقضى المغرب فيما يظهر.

وفى مغنى (ج - 1 ص 123 و 124 و
125) المحتاج بشرح المنهاج فى كتاب الصلاة ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا
بنواح لا يغيب فيها شفقهم ، يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد
إليهم ، كعادم القوت المجزئ فى الفطرة فى بلده، أى فإن كان شفقهم يغيب عند
ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة .

واستطرد فى الشرح إلى أن قال فائدة ثم نقل حديث مسلم عن النواس بن سمعان.
وقال قال الأسنوى فيستثنى هذا اليوم مما ذكره فى المواقيت، ويقاس عليه اليومان التاليان.
وفى نهاية المحتاج بشرح المنهاج (ج
- 1 ص 351 ط الحلبى سنة 1357 هجرية - 1938 م) ومن لا عشاء لهم لكونهم فى
نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق، تكون العشاء فى حقهم بمضى زمن يغيب
فيه الشفق فى أقرب البلاد إليهم.

وفى الحاوى للفتاوى (ج - 1 ص 40 -
44) للحافظ جلال الدين السيوطى فى باب المواقيت، نقل حديث الدجال الذى رواه
مسلم عن النواس بن سمعان، وبطريق آخر عند ابن ماجه والطبرانى وقال إن
أصحها حديث مسلم، ثم تحدث عن أقوال فقهاء المذهب الشافعى فى التقدير لأوقات
الصلاة التى طالت فيها الأيام والتى قصرت وفى صدد الصوم قال وأما الصوم
ففى اليوم الذى كسنة يعتبر قدر مجئ رمضان بالحساب، ويصوم من النهار جزءا
بقدر نهار بالحساب أيضا ويفطر ثم يصوم وهكذا، وفى اليوم الذى كشهر، يصوم
اليوم كله عن الشهر، ويفطر فيه بقدر ما كان يجئ الليل بالحساب، وفى الأيام
القصار، يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم كامل، وإن قصر جدا ويفطر إذا غربت
الشمس، ويمسك إذا طلع الفجر وهكذا، ولا يضره قصره، ويقاس بذلك سائر الأحكام
المتعلقة بالأيام من الاعتكاف، والعدد والآجال ونحوها.

وفى تفسير المنار (ج - 2 ص 162 و
163 ط - ثانية مطبعة المنار) لقوله تعالى {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ} قال الأستاذ الإمام وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل (فصوموه)
لمثل الحكمة التى لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلها، وذلك أن القرآن
خطاب الله العام لجميع البشر، وهو يعلم أن من المواقع ما لا شهور فيها ولا
أيام معتدلة، بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالجهات
القطبية، فالمدة التى يكون فيها القطب الشمالى فى ليل، وهى نصف السنة، يكون
القطب الجنوبى فى نهار وبالعكس، ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة
القرب والبعد من القطبين، ويستويان فى خط الاستواء وهو وسط الأرض، فهل يكلف
الله تعالى من يقيم فى جهة أى القطبين وما يقرب منهما أن يصلى فى يومه
(وهو مقدار سنة أو عدة أشهر خمس صلوات، إحداها حيث يطلع الفجر، والثانية
بعد زوال الشمس وهكذا، ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان
له ، ولا شهور .

كلا. لأن من الآيات الكبرى على أن
هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شئ، ما نراه فيه من الاكتفاء
بالخطاب العام الذى لا يتقيد بزمان من جاء به ولا بمكانه .

فمنزل القرآن وهو علام الغيوب
وخالق الأرض والأفلاك خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوه، فأطلق الأمر
بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة، التى هى القسم
الأعظم من الأرض، حتى إذا ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التى يطول فيها
النهار والليل عن المعتاد فى البلاد المعتدلة، يمكن لهم أن يقدروا للصلوات
باجتهادهم وبالقياس على ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام ما
أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر أى حضره، والذين ليس لهم شهر مثله يسهل
عليهم أن يقدروا له قدره، وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض
البلاد التى يطول ليلها ويقصر نهارها، والبلاد التى يطول نهارها ويقصر
ليلها، واختلفوا فى التقدير على أى البلاد يكون فقيل على البلاد المعتدلة
التى وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم،
وكل منهم جائز، فإنه اجتهادى لا نص فيه .

وفى كتاب المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطى (ج - 1 ص 527 ).
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
1394 هجرية - 1974 م ) فى تفسير قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ} قال هذا أمر يقتضى الوجوب وإلى غاية، وإذا كان ما بعدها
من جنس ما قبلها، فهو داخل فى حكمه كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته .

وإذا كان من غير جنسه، كما تقول اشتريت الفدان إلى الدار، لم يدخل فى المحدود ما بعد إلى .
ورأت عائشة رضى الله عنها أن قوله (إلى الليل) نهى عن الوصال ثم قال والليل الذى يتم به الصيام مغيب قرص الشمس .
وهذا الذى قالت به السيدة عائشة
رضى الله عنها إنما يجرى على الغالب أى فى البلاد المعتدلة، وليس فى
الأحوال النادرة أو المحصورة فى جهات القطبين وما قرب منها كما ظهر بعد عصر
التشريع .

لما كان ذلك وكان استقراء أقوال
فقهاء هذه المذاهب على نحو ما سبق يشير إلى وجوب الصوم على المسلمين
المقيمين فى تلك البلاد التى يطول فيها النهار ويقصر الليل على الوجه
المسئول عنه، وأن هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين لا ثالث لهما أحدهما أن
يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة
والمدينة) معيارا للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى
واحدة من هاتين المدينتين .

والأمر الآخر أن يحسبوا وقت الصوم
باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم، وهى تلك التى تفترض فيها
الأوقات، ويتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على
الوجه الذى ينادى به التكليف، وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق، وقد يتعذر
معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا إلى السويد والنرويج .

ومن ثم أميل إلى دعوة المسلمين
المقيمين فى هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التى يصومها المسلمون فى مكة
أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض،
دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على
غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا .

وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء فى
تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالا
لأوامر الله وإرشاده فى القرآن الكريم رحمة بعباده، فقد قال {يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ}.. (البقرة : 185)، وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}... (البقرة : 286).

والله سبحانه وتعالى أعلم
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:50 pm


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل العطور او الريحة فى أيام رمضان تفطر الصائم أفيدونى ولكم جزيل الشكر؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: العطور أو الريحة لا تفطر الصائم، لكن كره بعض الفقهاء ذلك؛
لما رٌوي َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ
يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي
صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي
بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عندى أيام صيام من رمضان ومش قدرة أصومها لان عندى توأم مع شغل البيت وجسمى ضعيف شويه مش عرفه لو فى كفارة الصيام ولا لازم أصوم؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: أطعمي عن كل يوم أفطرتيه مسكينا ؛ لايكلف الله نفسا إلا وسعها
؛ ولما رُوي عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: {وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ
بِمَنْسُوخَةٍ هِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لا
يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ فِي المقنع : وَمَنْ عَجَزَ
عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أو مَرضٍ لا يُرْجى بُرْؤُه أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ
عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحامل وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا
عَلَى أَنْفسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا، وَإنْ خَافَتَا عَلَى
وَلَدِيهِمَا أَفْطَرَتَا وقَضتَا وَأَطْعَمَتَا .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


اذا انقطع دم النفاس عن المرأة قبل الأربعين فهل يصح لها صيام شهر رمضان؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: نعم، يصح الصيام، إذا انقطع الدم ورأت الطهر، قَالَ
التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى
أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ
تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كيف اعوض صيام رمضان السنوات السابقة بسبب الحمل المرض؟

لم استطع صيام شهر رمضان حيث اننى
كنت حامل فى الشهر الثانى ثم ولدت واصبت بمرض كنت ارج على طول لمدة سنة
بسبب المرارة وعملت العملية فلم اصم الشهر ثم حملت فى ابنى الثانى وتوفى فى
الشهر السابع ومازلت اعانى من التعب بعد الاجهاض فهل يجوز تقسيم الشهر حسب
استطاعتى الصيام ام يجب ان اصوم قبل مجىء رمضان القادم وشكرا؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: ليس عليك صيام ، وإنما عليك الفدية ، وقد ذهب المالكيّة
والشّافعيّة إلى أنّ مقدار الفدية مدّ (ملء الكفين طعاما = وجبة غذاء) عن
كلّ يوم ، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والثّوريّ والأوزاعيّ .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ المقدار
الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر(= زكاة الفطر) ، أو صاع من شعير ، أو
نصف صاع من حنطة ، وذلك عن كلّ يوم يفطره ، يطعم به مسكيناً .وعند الحنابلة
الواجب مدّ برّ ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير .

فقد رُوي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } قَالَ :
كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ
وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي
عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا ، وَأَخْرَجَهُ
الْبَزَّارُ كَذَلِكَ ، وَزَادَ فِي آخَرِهِ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى : أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا
يُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ ، وَصَحَّحَ
الدَّارَقُطْنِيّ إسْنَادَهُ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ مع العلم أنني كنت حديثة الزواج وحاملا ومفطرة بسبب الحمل وضعفي وقتها؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : (جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي
رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ،
قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟
قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟
قَالَ : لَا : قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، قَالَ : تَصَدَّقَ بِهَذَا ،
قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ
بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ
فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ:
(أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَا أَجِدُهَا ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لَا أُطِيقُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ
مِسْكِينًا) وَذَكَرَهُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .

وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ
فِيهِ (فَقَالَ : هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ، فَقَالَ : مَا أَهْلَكَكَ ؟
قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي.. وَذَكَرَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهَا
كَانَتْ مُكْرَهَةً )

والراجح عدم وجوب الكفّارة على
المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان وإليه ذهب الحنفيّة ،
والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا
بأنّها لم يوجد منها فعل ، فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها
. وبأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا
بكفّارة واحدةٍ ، مع مساس الحاجة إلى البيان .

وبأنّ صوم المرأة ناقص ، لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض ، وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة ، فلم تتعلّق به الكفّارة .
وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه ، فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:50 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


هل يجوز صيام (الستة البيض) بنية الايام التى افطرتها فى رمضان معا ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نعم يجوز صيام بنيتين الأيام الستة من شوال مع
قضاء ما عليه من رمضان في القول الأصح والنوافل تندرج في الفرائض ولكن
الأفضل انفراد كل منهما بالصوم.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


ما حكم وضع قطرة للعين أثناء صيام شهر رجب وشعبان و رمضان؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

- ذهب البعض إلى أن القطرة تفطر
الصائم. والصحيح كما قال الجمهور أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذاً
طبيعياً كالأنف والفم والشرج. فالقطرة لا تفطر الصائم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما حكم الدين فى مريض بالسرطان توفى ولم يستطع صيام ايام كثيرة فى رمضان ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : اتّفق الفقهاء لو أفطر بعذر واتّصل العذر بالموت على أنّه لا
يصام عنه ولا كفّارة فيه ، لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط
حكمه ، كالحجّ.

أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ، ولم يقض حتّى مات ففيه تفصيل :
فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في المذهب ، وهو
الأصحّ والجديد عند الشّافعيّة - إلى أنّه لا يصام عنه ، لأنّ الصّوم واجب
بأصل الشّرع لا يقضى عنه ، لأنّه لا تدخله النّيابة في الحياة فكذلك بعد
الممات كالصّلاة.

وذهب الشّافعيّة في القديم ، وهو
المختار عند النّوويّ ، وهو قول أبي الخطّاب من الحنابلة إلى أنّه يجوز
لوليّه أن يصوم عنه ، زاد الشّافعيّة : ويصحّ ذلك ، ويجزئه عن الإطعام ،
وتبرأ به ذمّة الميّت ولا يلزم الوليّ الصّوم بل هو إلى خيرته ، لما رُوي
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ }
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل انتصاب العضو الذكري نتيجة شهوه فى نهار رمضان مفطر ؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: لا يُفطر ، وإنما العبرة بالإنزال.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ابى لم يصوم رمضان سبب إجراء عملية جراحية فما حكم الشرع فى ذلك ؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك: خصّت الشّريعة المريض بحظّ وافر من التّخفيف ، لأنّ المرض مظنّة
للعجز ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ المرض من مبيحات الإفطار في الجملة ، في
حالة عجز المريض عن الصّيام ، الفطر ، وقضاء ما فاته من أيام والأصل فيه
قوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .. ولا كفارة عليه
.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هل صيامي قائم إذا دخل فى فمي مياه دون قصد فى نهار رمضان ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك: لا شئ عليك ، وصومك صحيح ؛ لما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ
نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ،
فَإِنَّمَا اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا
النَّسَائِيّ .

وَفِي لَفْظٍ ( إذَا أَكَلَ
الصَّائِمُ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ
سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

وَفِي لَفْظٍ { مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ }
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما حكم تقبيل الزوج لزوجته اثناء الصيام؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك: عن ْعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ،
وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : " فِي رَمَضَانَ " .

قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَعْنَى
الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْقُبْلَةِ وَلَا
تَتَوَهَّمُوا أَنَّكُمْ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي اسْتِبَاحَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيَأْمَنُ
مِنْ وُقُوعِ الْقُبْلَةِ أَنْ يَتَوَلَّدَ عَنْهَا إنْزَالٌ أَوْ شَهْوَةٌ
أَوْ هَيَجَانُ نَفْسٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَا تَأْمَنُونَ
ذَلِكَ فَطَرِيقُكُمْ كَفُّ النَّفْسِ عَنْ ذَلِكَ .

وَفِي مَسْأَلَةِ الْقُبْلَةِ أَقْوَالٌ : الْأَوَّلُ - لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا .
الثَّانِي - أَنَّهُ مُحَرَّمٌ
مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ }
فَإِنَّهُ مَنَعَ الْمُبَاشَرَةَ فِي النَّهَارِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ
الْمُرَادَ بِهَا فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِعْلُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَفَادَهُ حَدِيثُ الْبَابِ .

وَقَالَ قَوْمٌ : إنَّهَا تُحَرِّمُ الْقُبْلَةَ ، وَقَالُوا : إنَّ مَنْ قَبَّلَ بَطَلَ صَوْمُهُ .
الثَّالِثُ - أَنَّهُ مُبَاحٌ وَبَالَغَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ فَقَالَ : إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ .
الرَّابِعُ - التَّفْصِيلُ
فَقَالُوا : يُكْرَهُ لِلشَّابِّ وَيُبَاحُ لِلشَّيْخِ ، وَيُرْوَى عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَدَلِيلُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ( أَنَّهُ أَتَاهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ
لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا
الَّذِي رُخِّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ ) .

(الْخَامِسُ) أَنَّ مَنْ مَلَكَ
نَفْسَهُ جَازَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الشَّافِعِيِّ
وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثِ ( عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ لَمَّا سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّهُ
أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ : إنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ).

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ
بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ وَإِلَّا لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ لَا سِيَّمَا وَعُمَرُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ
تَكْلِيفِهِ .

وَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا عَرَفْت
أَنَّ الْإِبَاحَةَ أَقْوَى الْأَقْوَالِ وَيَدُلُّ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ( عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :
هَشِشْت يَوْمًا فَقَبَّلْت وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : صَنَعْت الْيَوْمَ أَمْرًاعَظِيمًا
فَقَبَّلْت وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
؟ قُلْت : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ ) .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما هى كفارة الأفطار فى رمضان بسبب مرض؟ وهل يجب قضاؤة قبل رمضان التالى؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك: خصّت الشّريعة المريض بحظّ وافر من التّخفيف ، لأنّ المرض مظنّة
للعجز ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ المرض من مبيحات الإفطار في الجملة ، في
حالة عجز المريض عن الصّيام ، الفطر ، وقضاء ما فاته من أيام .

والأصل فيه قوله تعالى : { فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
}. ولا كفارة عليه ، ولا يجب قضاؤه قبل رمضان ، لكن يستحب ، ومذهب جمهور
العلماء هو : ندب التّتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:51 pm









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


علي أيام في رمضان الماضي ولم استطع أن أقضيها للرضاعة؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
من أفطر أياماً بعذر فإن عليه القضاء قبل أن يأتي
رمضان من العام المقبل فإن أتى رمضان القادم ولم يقض دون عذر كان عليه
القضاء والفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره أما إذا استمر العذر إلى
ما بعد رمضان القادم فلا شيء عليه سوى القضاء لعذره والسائلة عندها عذر
لعدم الصوم للعذر وليس عليها بعد الانتهاء من الرضاعة إلا الصوم فقط ولا
فدية عليها بالتأخير لعذرها.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انا امراة لم اصم عامين من رمضان كيف يكون القضاء ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : القضاء على حسب الاستطاعة ؛ وذلك بتفريق الشهرين على أيام السنة
، فهذا دَيَّن عليك ، وهو أحق أن يُقضى.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ذهبت امي لاداء عمرة في شهر رمضان وصامت
علي هلال مصر وفطرت في السعودية وجاء رمضان فيها ناقصا و في مصر كاملا فهل
تصوم يوم حتي تكمل الشهر ام لا ؟


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : إذا كانت أمك صامت تسعة وعشرين يوما ؛ فليس عليها صيام ؛ لإن
الشهر إما تسعة وعشرون أوثلاثون.

والدليل مَا أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً
وَثَلَاثِينَ مَرَّةً } .

وقد حثّ النّبيّ صلى الله عليه
وسلم على طلب الرّؤية ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (
إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ،
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِمُسْلِمٍ ( فَإِنْ أُغْمِيَ
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ )الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ
صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَإِفْطَارِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ
شَوَّالٍ لِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ
الْجَمِيعِ لَهُ مِنْ الْمُخَاطَبِينَ لَكِنْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى
عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ
الشَّرْعِيُّ مِنْ إخْبَارِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ أَوْ الِاثْنَيْنِ عَلَى
خِلَافٍ فِي ذَلِكَ فَمَعْنَى إذَا رَأَيْتُمُوهُ أَيْ إذَا وُجِدَتْ
فِيمَا بَيْنَكُمْ الرُّؤْيَةُ ، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ
بَلَدٍ رُؤْيَةٌ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْبِلَادِ فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ .


وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ
يُضَحِّي النَّاسُ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ ،
وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُّونَ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا ، وَهُوَ
لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ " إلَّا فَصْلَ الصَّوْمِ " .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفَسَّرَ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إنَّمَا مَعْنَى هَذَا
: أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمُعْظمِ النَّاسِ .

وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ الْعِيدِ الْمُوَافَقَةُ لِلنَّاسِ ، وَأَنَّ
الْمُنْفَرِدَ بِمَعْرِفَةِ يَوْمِ الْعِيدِ بِالرُّؤْيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ
مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ ، وَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمْ فِي الصَّلَاةِ ،
وَالْإِفْطَارِ ، وَالْأُضْحِيَّةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ
مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ حَسَنٌ ، وَفِي
مَعْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ كُرَيْبٌ ( إنَّهُ
صَامَ أَهْلُ الشَّامِ وَمُعَاوِيَةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِالشَّامِ ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ آخِرَ الشَّهْرِ
وَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكِنَّا
رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ
ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ قَالَ قُلْت أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ
مُعَاوِيَةَ وَالنَّاسِ ؟ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ
كُرَيْبًا مِمَّنْ رَآهُ ، وَأَنَّهُ أَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُتِمَّ
صَوْمَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ عِنْدَهُ .

وَذَهَبَ إلَى هَذَا مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ يَجِبُ مُوَافَقَةُ النَّاسِ ، وَإِنْ خَالَفَ
يَقِينَ نَفْسِهِ وَكَذَا فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ "
وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تَعْرِفُونَ " وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ ، وَقَالُوا
إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي نَفْسِهِ بِمَا تَيَقَّنَهُ
وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِمَا يُخَالِفُ النَّاسَ
فَإِنَّهُ إذَا انْكَشَفَ بَعْدَ الْخَطَأِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ مَا فَعَلَ .

قَالُوا : وَتَتَأَخَّرُ
الْأَيَّامُ فِي حَقِّ مَنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ بِالْأَصْلِ
وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ
يَقُلْ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الشَّامِ لِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ فِي الشَّامِ
، وَالْحِجَازِ أَوْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُخْبِرُ وَاحِدًا لَمْ
يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ كُرَيْبًا
بِالْعَمَلِ بِخِلَافِ يَقِينِ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ، وَأَنَّهُمْ لَا يَعْمَلُونَ بِذَلِكَ ؛ لِأَحَدِ
الْأَمْرَيْنِ .

وَقَالَ الْخَطَّابِيِّ فِي
مَعْنَى الْحَدِيثِ : إنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعٌ عَنْ النَّاسِ فِيمَا كَانَ
سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادَ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا
الْهِلَالَ إلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى
اسْتَوْفُوا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ
تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لَا شَيْءَ
عَلَيْهِمْ مِنْ وِزْرٍ أَوْ عَيْبٍ ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ إذَا
أَخْطَئُوا يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إعَادَةٌ .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما حكم الزانى فى نهار شهر رمضان ؟ وهل له كفارة ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : يستغفر ويتوب، فإن من ابتلي بمعصيةٍ ، كشرب الخمر والزّنا ،
فعليه أن يستتر بذلك ، ولا يجاهر بفعله السّيّئ ، كما ينبغي لمن علم
بفاحشته أن يستر عليه وينصحه ، ويمنعه عن المنكر بالوسيلة الّتي يستطيعها.

وقد اتّفق الفقهاء على أنّ المرء
إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له السّتر على نفسه ، فلا يعلم أحداً ، حتّى
القاضي ، بفاحشته لإقامة الحدّ أو التّعزير عليه ، لما رواه البخاريّ
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
يقول : « كلّ أمّتي معافًى إلاّ المجاهرين ، وإنّ من المجاهرة أن يعمل
الرّجل باللّيل عملاً ، ثمّ يصبح وقد ستره اللّه تعالى ، فيقول : يا فلان
عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر اللّه عنه » .

وقوله صلى الله عليه وسلم « من
أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر اللّه ، فإنّه من يبدي لنا من
صفحته نقم عليه كتاب اللّه » .

وقال أبو بكرٍ الصّدّيق : لو أخذت
شارباً لأحببت أن يستره اللّه ، ولو أخذت سارقاً لأحببت أن يستره اللّه ،
وأنّ الصّحابة أبا بكرٍ وعمر وعليّاً وعمّار بن ياسرٍ وأبا هريرة وأبا
الدّرداء والحسن بن عليٍّ وغيرهم ، قد أثر عنهم السّتر على معترفٍ بالمعصية
، أو تلقينه الرّجوع من إقراره بها ، ستراً عليه ، وستر معترف المعصية على
نفسه أولى من ستر غيره عليه.

والجهر بالمعصية عن جهلٍ ، ليس كالجهر بالمعصية تبجّحاً.
قال ابن حجرٍ : فإنّ من قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربّه.
وقال الخطيب الشّربينيّ : وأمّا التّحدّث بها تفكّهاً فحرامٌ قطعاً.
يترتّب على الاستتار بالمعصية :
أ - عدم إقامة العقوبة الدّنيويّة ؛
لأنّ العقوبات لا تجب إلاّ بعد إثباتها. فإذا استتر بها ولم يعلنها ولم
يقرّ بها ولم ينله أيّ طريقٍ من طرق الإثبات ، فلا عقوبة.

ب - عدم شيوع الفاحشة ، قال اللّه
تعالى : «إنّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذابٌ
أليمٌ في الدّنيا والآخرة واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» .

ج - من ارتكب معصيةً فاستتر بها
فهو أقرب إلى أن يتوب منها ، فإن تاب سقطت عنه المؤاخذة ، فإن كانت المعصية
تتعلّق بحقّ اللّه تعالى فإنّ التّوبة تسقط المؤاخذة ؛ لأنّ اللّه أكرم
الأكرمين ، ورحمته سبقت غضبه ، فلذلك إذا ستره في الدّنيا لم يفضحه في
الآخرة.

وإن كانت تتعلّق بحقٍّ من حقوق
العباد ، كقتلٍ وقذفٍ ونحو ذلك ، فإنّ من شروط التّوبة فيها أداء هذه
الحقوق لأصحابها ، أو عفو أصحابها عنها ، ولذلك وجب على من استتر بالمعصية
المتعلّقة بحقّ آدميٍّ أن يؤدّي هذا الحقّ لصاحبه.بخلاف الزنا فلا يجوز
الجهر به ، وصاحبه أمره على الله ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه ،
وليعلم السائل أن الزنا والعادة السرية تفطران ، وعليه القضاء ، وعند
الحنابلة : يجب القضاء والكفّارة بالجماع في الفرج في نهار رمضان ، سواء
أنزل أو لم ينزل



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
journalist nor
ّالمديـرة العـامةّّ
ّالمديـرة العـامةّّ
journalist nor


نقاط : 55615
مشكـورة : 49
عمـري..~ : 18/07/1997

عمرى : 27

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:52 pm


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فطرت في رمضان متعمدًا، ولا أعرف عدد الأيام التي فطرتها، فما الكفارة؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك: يجب عليك صيام ما يغلب على الظن أنه يساوي عدد الأيام التي
أفطرتها، ولامانع من الزيادة حتى تصل إلى اليقين ، ولامانع من تفريق الأيام
، والتكليف بما يطاق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ما حكم الشرع في حقن التطعيم في نهار رمضان؟
اختلف الفقهاء
وأحسن الآراء أن جميع الحقن لا تفطر ما عدا الشرجية لأنها تدخل من منفذ
طبيعي أما حقن الوريد أو العضل أو نحو ذلك فإنها لا تفطر ومنها حقن التطعيم
لأنها ليست تؤخذ في الشرج


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مرضت يوم وقفة عيد الفطر، ففطرت، فما حكم الدين؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: اتّفق الفقهاء على أنّ المرض من مبيحات الإفطار في الجملة، وعليك قضاء صوم يوم مكانه.
والأصل فيه قوله تعالى: { يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (184)سورة البقرة .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فى شهر رمضان واثناء الصيام جامع اخى زوجتة فما حكم الدين فى ذلك ؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : يجب على من
جامع زوجته في نهار رمضان كفارة عن اليوم الواحد ، وتتعدد بعدد الأيام
،وهذه الكفارة مرتبة ، فعلى من فعل ذلك أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم
يستطع ؛ يطعم ستين مسكينا ، للكفارة الواحدة.

وكما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : { جَاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟
قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ
مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ
تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلْ تَجِدُ
مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا : قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ
فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ
تَمْرٌ ، قَالَ : تَصَدَّقَ بِهَذَا ، قَالَ : فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ
مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إلَيْهِ مِنَّا
، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِذُهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ : ( أَعْتِقْ رَقَبَةً ،
قَالَ : لَا أَجِدُهَا ، قَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ :
لَا أُطِيقُ ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) وَذَكَرَهُ ،
وَفِيهِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


هل وضع الكحل فى العينين فى رمضان حرام او ينقض الصوم؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : ليس حراما ، والاكتحال غير مكروه عند الحنفيّة والشّافعيّة ، بل
أجازوه ، ونصّوا على أنّه لا يفطر به الصّائم ولو وجد طعمه في حلقه ، قال
النّوويّ : لأنّ العين ليست بجوف ، ولا منفذ منها إلى الحلق.

واحتجّوا بحديث عائشة رضي الله
تعالى عنها قالت : « اكتحل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو صائم » ،
وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه
وسلم فقال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم » .

وتردّد المالكيّة في الاكتحال ،
فقالوا : إن كان لا يتحلّل منه شيء لم يفطر ، وإن تحلّل منه شيء أفطر. وقال
أبو مصعب : لا يفطر. ومنعه ابن القاسم مطلقاً.

وقال أبو الحسن : إن تحقّق أنّه
يصل إلى حلقه ، لم يكن له أن يفعله ، وإن شكّ كره ، ولْيَتَمَادَ - أي
يستمرّ في صومه - وعليه القضاء ، فإن علم أنّه لا يصل ، فلا شيء عليه. وقال
مالك في المدوّنة : إذا دخل حلقه ، وعلم أنّه قد وصل الكحل إلى حلقه ،
فعليه القضاء ولا كفّارة عليه. وإن تحقّق عدم وصوله للحلق لا شيء عليه ،
كاكتحاله ليلاً وهبوطه نهاراً للحلق ، لا شيء عليه في شيء من ذلك.

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة ، فقد قالوا : إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه ويتحقّق الوصول إليه فسد صومه ، وهذا الصّحيح من المذهب.
واستدلّوا بأنّ النّبيّ صلى الله
عليه وسلم : « أمر بالإثمد المروّح عند النّوم ، وقال : ليتّقه الصّائم »
ولأنّ العين منفذ ، لكنّه غير معتاد ، وكالواصل من الأنف.

واختار الشّيخ تقيّ الدّين أنّه لا يفطر بذلك.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جامعني زوجي في
نهار رمضان وكلما ابدا بصيام الشهرين يجامعني ثانية في النهار وتكررهذا
اكثر من مرة فهل يجوز لي اطعام مساكين بدلا من الصيام ؟



يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد
الله سمك : لا شئ على الزوجة ؛ لما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْت يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قَالَ : وَمَا أَهْلَكَك ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ .
فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا .
قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا .
قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا
تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَأُتِيَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ .

فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا
فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ
بَيْتٍ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ .

ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.. رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ
أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ
عَلَى الزَّوْجَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى
وُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ
يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛
لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا
الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً
بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ
أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ
الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ
أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا.

كما اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة على المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان على قولين :
القول الأوّل : عدم وجوب الكفّارة عليها إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان .
وإليه ذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ،
والحنابلة ، وبه قال الحسن والثّوري والأوزاعي . واستدلوا بأنّها لم يوجد
منها فعل ، فلم تفطر كما لو صبّ في حلقها ماء بغير اختيارها . وبأنّ
النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابيّ الّذي واقع إلا بكفّارة
واحدةٍ ، مع مساس الحاجة إلى البيان .

وبأنّ صوم المرأة ناقص ، لأنّه يعرض أن يبطل بعروض الحيض ، وإذا كان كذلك لم يكن كامل الحرمة ، فلم تتعلّق به الكفّارة .
وبأنّ الواجب لو تعلّق بها لأمرت بإخراجه ، فعدم أمرها بإخراجه دليل على عدم وجوبه .
القول الثّاني : وجوب الكفّارة على المرأة المكرَهة على الجماع في نهار رمضان ويتحمّلها الزّوج عنها .
وإليه ذهب المالكيّة ، والشّافعيّة في مقابل الأصحّ عندهم .
واستدلّ المالكيّة ومن وافقهم بأنّ
الزّوج بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان ، أوجب على الزّوجة ما لم
يكن واجباً عليها ، فيتحمّله هو ، وتلزمه الكفّارة عنها.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كفارة الإفطار فى رمضان


ما حكم من أفطر في رمضان بسبب مرض ثم أتى رمضان التالي ولم يقض ما فاته؟
عند الحنفية لا يجب عليه سوى
القضاء مهما تعددت السنوات ولم يصم الذي أفطر. وعند الجمهور وجب عليه
القضاء وبمثل عدد الأيام التي أفطرها ثم عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم
بسبب التأخير حتى أتى رمضان التالي بدون عذر لكن مع العذر لا فدية ويجب
القضاء فقط وهو الأصح.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل وضع المكياج أو مستحضرات التجميل يبطل الصيام؟


مستحضرات التجميل حرام إلا إذا
كانت للزوج أو وضعت أمام النساء أو المحارم ونحو ذلك أما بالنسبة للصوم فعن
أحمر الشفاه يبطل الصوم إذا كان في نهار الصوم أما الكحل مختلف فيه أما
المكياج على الوجه دون أحمر الشفاه ودون الكحل ويوضع على الخد أو الوجه.
فإنه يكون في المسام ولا يصل إلى الجوف ولا يبطل الصوم بصرف النظر عن حله
أو حرمته. فليس كل حرام يبطل الصوم وكذلك كريم تفتيح البشرة والبودرة وكريم
الشعر ونحو ذلك لا يبطل الصوم ولا وضع العدسات في العين لا يفطر كل هذا.

أما الكحل فمختلف فيه. والصحيح أنه
لا يبطل الصوم لأن العين ليست منفذاً طبيعياً كالأنف والفم والشرج فهذه هي
المنافذ الطبيعية ما يدخل فيها يبطل الصوم.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل يجوز استعمال اللبوسات المسكنة للألم فى نهار رمضان؟


يجيب على هذه الفتوى الدكتور
عبدالله سمك: لا مانع من استعمال اللبوسات المسكنة للألم في نهار رمضان
والأولى الإفطار للمريض، وقضاء يوم فإن أراد الصيام وأصر عليه، فإن قدر على
عدم استعمال اللبوس فهذا أولى وإن استعملها فلا شيء عليه خلافاً لبعض أهل
العلم.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

هل الغسل من الجنابة بعد أذان الفجر يبطل الصوم؟


أرجو الإفادة عن صحة بداية الصوم
سواء في رمضان أو صوم التطوع قبل الغسل من الجنابة بالنسبة للزوجين، الغسل
من الجنابة تم بعد أذان الفجر؟ وإذا كان هناك كفارة فما هي؟ وشكراً.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتأخر في الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر أثناء الصوم فالجنابة من
الصائم جائزة والصوم صحيح ولو استمر طول اليوم وهو صائم إنما عليه أن يبكر
بالاغتسال ليصلي الفجر قبل طلوع الشمس.

كل عام وانتم بخير رمضان كريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://banatnor.forumegypt.net
فتاة مصرية
بنوتة زى السكر
بنوتة زى السكر



نقاط : 50864
مشكـورة : 8

موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى   موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى Emptyالخميس يونيو 23, 2011 4:34 pm

تسلمى يا قمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه فتــــــــــاوى رمضانيه من عمل ريرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ديكورات رمضانيه - [تجميعي]
» موسوعه شامله لكل مسلم يحب دينه _ ساعد على نشرها واكسب اجر كبير
» فواصل رمضانيه من تجميعي - تواقيع رمضان
» الخشـــــاف للكاتبة ريرى
» كعكه الجبن المكسيكيه للكاتبة/ريرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى انا بنوتة للبنات فقط :: «®°·.¸.•°°آلأقسام الإسلامية°°·.¸.•°®» :: ·.·۞القسم الاسلامي·.·۞ :: ބބقسم الفتاوىބބ-
انتقل الى: